استدعاء ضابط التحريات فى واقعة تورط عاطلين فى سرقة رواد البنوك بالمعادى

سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

استدعت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، ضابط الواقعة مجرى التحريات فى واقعة تورط عاطلين يحملان جنسية دولة أجنبية فى سرقة مبالغ مالية من رواد البنوك بمنطقة المعادى؛ لسماع أقواله.

 

وفى إطار مواصلة الجهود لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة المعادى، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وأسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين"يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية".

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك " وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملان ذات الجنسية".. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، واقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصلات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فلاهوفيتش يرفض عرضا ضخما من الأهلى بقيمة 20 مليون يورو سنويا

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

شيكو يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "تافه جدا" ويصور "صقر وكناريا" مع محمد إمام

حاضنة الأقصر للتراث الفنى والصناعات الحرفية بوابة دعم مشروعات الشباب.. قدمت 30 خدمة متخصصة لمجموعة مشروعات تنمية الصناعات المحلية بدعم من جهاز تنمية المشروعات.. والمحافظ يشيد بجهود الشباب فى دعم جميع المجالات

الولايات المتحدة توافق على بيع ذخائر بقيمة 510 مليون دولار لإسرائيل


موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

الأهلى يفاوض ظهير سيراميكا بعد التراجع عن صفقة "عيد" المصرى

إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الحوامدية

مسؤول ألماني يدعو إلى إنشاء مظلة نووية أوروبية مستقلة عن الولايات المتحدة

هل يعود الراحل ووكر الراحل لـ سلسلة Fast & Furious.. فان ديزل يجيب


محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم

إصابة 9 أشخاص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it

موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

الرئيس العراقي يستقبل رئيس الوزراء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى