التحقيقات تكشف تفاصيل تورط ربة منزل فى إدارة دعارة بالدقى: "الساعة بـ700"

أعمال منافية للأداب - أرشيفية
أعمال منافية للأداب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط ربة منزل فى إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، حيث تبين أن المتهم استعانت بعدد من الفتيات من معتادي ممارسة الرزيلة، لتقديمهن للراغبى المتعة المحرمة، بمقابل مادي يتراوح ما بين 500 لـ700 جنيه فى الساعة الواحدة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة الرئيسية فى الواقعة، تقاضت جزء من المبالغ المالية، مقابل العلاقة غير المحرمة، فى حين تحصل الفتاة التى يقع عليها الاختيار من راغب المتعة على باقى المبلغ.

واعترف (راغب المتعة) المضبوط داخل الشقة بممارسته الرزيلة مع أحد الفتيات داخل الشقة، بمقابل مادي، وعليه صدر قرار النيابة بحبس المتهمين، وعرضهم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم.

كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب، عن تورط ربة منزل، فى إدارة شبكة لممارسة الرذيلة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالدقى، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، بالإضافة إلى فتيات يعملن بصحبتها، وراغب متعة. وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب، تفيد استقطاب ربة منزل، لعدد من الساقطات، لممارسة الرذيلة مع الراغبين، مقابل الحصول على مبالغ مالية. عقب إعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبصحبتها فتيات يعملن فى ممارسة الرذيلة، وراغب متعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السكة الحديد تحدد مواعيد الحجز المسبق لقطارات عيد الأضحى 2025

أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلي ومودرن فى صراع الهبوط بالدورى

18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول

فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)


معاون وزير الخارجية السوري: الدعم العربي ضرورة لمواجهة التدخلات والحفاظ على وحدة البلاد

أحمد سالم: ما حدث مهزلة من رابطة الأندية..ومستمرون في المطالبة بحق الزمالك

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بمراعاة لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من "فيفا"


القبض على المتهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض فى باب الشعرية.. فيديو

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

التحدى الليبي يكرم خالد جلال وجهازه بعد نهاية الموسم

قصة أول سيدة تشغل منصب "شيخ البلد" بمحافظة الشرقية.. الزوج كلمة السر فى حياة "هويدا الجبالى".. تفوقت على 3 رجال.. تزوجت من معلمها بعد قصة حب.. وتطوعت لحل المشاكل الأسرية والسيدات رشحنها للمنصب.. فيديو وصور

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري nile والقنوات الناقلة

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

وزير الصحة يفتح تحقيق عاجل فى وفاة طفلة تأخرت عليها سيارة الإسعاف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى