تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك بمنطقة المعادى

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى
قرر قاضى المعارضات بمحكمة المعادى ،تجديد حبس عاطلين 15 يوما على  ذمة التحقيق،   "يحملان  جنسية دولة أجنبية" لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك بمنطقة المعادى ، وحرر محضر بالواقعة.
 
وفى إطار مواصلة الجهود لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة المعادى ، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وأسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين"يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية".
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب  "التتبع من أمام البنوك " وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملات ذات الجنسية".. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، وإقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة

هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية


السودان يحدد مطالبه لتنفيذ خارطة الطريق وإطلاق الحوار.. تفاصيل

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

مسئول عسكرى إسرائيلى: لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس لإعادة الرهائن أحياء

استقبال حافل وهدايا لحجاج "التضامن" في المدينة المنورة.. صور

انقطاع الكهرباء فى ولايتى البحر الأحمر ونهر النيل بالسودان


"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة فى 50 شركة خاصة بـ8 محافظات

نيويورك تايمز: تجاهل ترامب لنتنياهو فى جولته يعيد تشكيل السياسة الخارجية

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

ريال مدريد ضيفا على إشبيلية فى الدوري الإسباني

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى