تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك بمنطقة المعادى

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى
قرر قاضى المعارضات بمحكمة المعادى ،تجديد حبس عاطلين 15 يوما على  ذمة التحقيق،   "يحملان  جنسية دولة أجنبية" لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك بمنطقة المعادى ، وحرر محضر بالواقعة.
 
وفى إطار مواصلة الجهود لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة المعادى ، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وأسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين"يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية".
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب  "التتبع من أمام البنوك " وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملات ذات الجنسية".. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، وإقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

انتحار نائب بالبرلمان الفرنسى شنقا فى منزله

وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

ياسين مرعى صفقة الأهلى الثامنة فى الميركاتو الصيفى

أوليس وجونزالو جارسيا في الصدارة.. الثنائي الأكثر تأثيرا بكأس العالم للأندية 2025


اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعتذر عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر بسبب حريق السنترال

حين انتصرت الشعوب على الهيمنة.. دول تحدّت الطاعة العمياء لأمريكا وفضّلت مصلحة مواطنيها.. رفضت مقايضة الكرامة الشعبية بالرضا الغربي تمسكا بالقرار السيادي.. وأكدت: واشنطن لا تملك وحدها مفاتيح الشرعية

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين


الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ

4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا

توم كروز يخطط لإنهاء الخلاف مع نيكول كيدمان وإعادة لم شمل العائلة

ياسر حفني: ذهبيتا نهائي كأس العالم إنجاز تاريخي.. ولاعبينا لديهم المزيد

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي

وائل كفوري يطرح "تك تك قلبي" ثانى أغنيات ألبوم "WK25"

الفريق أحمد خليفة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين 


استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى