ضبط 76 ألف كمامة داخل مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقطامية

مستلزمات طبية - ارشيفية
مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

 

شنت مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية وبداخله 76000 كمامة طبية- 200000 فوطة طبية- 14 ماكينة خياطة- 2 خط إنتاج بالمخالفة للقانون. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم الإرهاربية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات


موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

اعترافات لصوص محتويات سيارة فى القاهرة: نسرقها بأسلوب كسر الزجاج

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية


ذكرى ميلاد يحيى العلمى.. جوانب فى حياة أشهر مخرجى الجاسوسية بالدراما المصرية

تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

المعديات الجديدة بالأقصر.. فخر الصناعة المصرية وخدمة متميزة للمواطنين والسياح.. تشغيل معدية "الأقصر 1" و"الأقصر 2" بسعة 250 راكبا على مدار الساعة.. والمحافظ: سحب المعديات القديمة لصيانتها لتوفير تجربة تنقل آمنة

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

قبل ساعات من الموعد.. عناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى