الحبس سنة وغرامة 80 ألف جنيه لممرضة بقصر العينى اختلست سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ممرضة بمستشفى قصر العيني بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ 80 ألف جنيه، لاتهامها باختلاس سرنجات بقيمة 80  ألف جنيه.
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
كشف قرار الاحالة قيام المتهمة "آية . ا" بصفتها موظفة عمومية " فني تمريض بوحدة الاطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفي أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة "، اختلست أجهزة  ومعدات وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست 4 سرنجات محاليل ماركة  أتوم المبينة وصفا بالأوراق والبالغ قيمتهم 80 ألف جنيه،  والمملوكين لجهة عملها سالفة الذكر،  والمسلمين إليها  بسبب وظيفتها فاحتبستهم لنفسها بنية تملكها واضاعتهم علي ملك جهة عملها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خسارة ناشئات الكرة الطائرة أمام كرواتيا فى بطولة العالم

فحص طبي ينتظر طاهر محمد بعد انتهاء إجازة الأهلي

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو


الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لإعارة حسام أشرف وسموحة يرفع عرضه لـ4 ملايين

شهداء ومصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا فى خطوات

مفاجآت الميركاتو الصيفي.. عودة العلاقات بين الأهلي والمصري رسميا فى صفقة عمر الساعي.. محمد شريف يعود إلى القلعة الحمراء بعد اقترابه من البيت الأبيض.. ووسام أبو علي ودغموم يشاغلان الجماهير عبر السوشيال ميديا


9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة.. فيديو

وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025

شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى