الحبس سنة وغرامة 80 ألف جنيه لممرضة بقصر العينى اختلست سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ممرضة بمستشفى قصر العيني بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ 80 ألف جنيه، لاتهامها باختلاس سرنجات بقيمة 80  ألف جنيه.
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
كشف قرار الاحالة قيام المتهمة "آية . ا" بصفتها موظفة عمومية " فني تمريض بوحدة الاطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفي أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة "، اختلست أجهزة  ومعدات وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست 4 سرنجات محاليل ماركة  أتوم المبينة وصفا بالأوراق والبالغ قيمتهم 80 ألف جنيه،  والمملوكين لجهة عملها سالفة الذكر،  والمسلمين إليها  بسبب وظيفتها فاحتبستهم لنفسها بنية تملكها واضاعتهم علي ملك جهة عملها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تالافيرا ضد الريال.. الملكى يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز 3-2 بكأس الملك

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناقش تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد


7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

تغييرات جديدة على جدول مباريات الدورى الإنجليزى

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

كونتي: ميلان نادٍ عظيم ونلعب أمامهم بطموح تحقيق لقب السوبر الإيطالى

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

بتروجت يستعيد خدمات حامد حمدان وهادى رياض أمام الإسماعيلى

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى