الحبس سنة وغرامة 80 ألف جنيه لممرضة بقصر العينى اختلست سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ممرضة بمستشفى قصر العيني بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ 80 ألف جنيه، لاتهامها باختلاس سرنجات بقيمة 80  ألف جنيه.
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
كشف قرار الاحالة قيام المتهمة "آية . ا" بصفتها موظفة عمومية " فني تمريض بوحدة الاطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفي أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة "، اختلست أجهزة  ومعدات وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست 4 سرنجات محاليل ماركة  أتوم المبينة وصفا بالأوراق والبالغ قيمتهم 80 ألف جنيه،  والمملوكين لجهة عملها سالفة الذكر،  والمسلمين إليها  بسبب وظيفتها فاحتبستهم لنفسها بنية تملكها واضاعتهم علي ملك جهة عملها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على الوصول لأي مكان في الضفة الغربية

شاهد بوسترات مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على قناة ON الأحد المقبل

الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

التنظيم والإدارة يعلن توقف امتحانات مركز تقييم القدرات غدا بسبب حريق بالجراج


الداخلية تكشف سر الثقب الأسود: بداخله 20 شخصا بينهم 8 سيدات و 5 أطفال

زيزو يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

إغلاق "الثقب الأسود" بالهرم بعد شكاوى مواطنين عن وجود متسولين.. صور


العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يكشف عن إنتاج أحدث منظومات المدفعية بالعالم فى مصر

فرص أمطار وشبورة ونشاط رياح.. أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة

النصر ضد الأهلي.. يايسله: التفاصيل تحسم نهائي السوبر السعودي

قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم.. قمة البايرن أمام لايبزيج وسان جيرمان مع أنجيه

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى