إحالة عاطلين للمحاكمة لسرقتهما الدراجات النارية وبيعها قطع غيار بمدينة نصر

كلابش-ارشيفية
كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى
أمرت نيابة مدينة نصر ، بإحالة  عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة الدراجات النارية، وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية وبيعها قطع غيار بمدينة نصر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه ثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون  تراخيص" وبحوزته سلاح أبيض، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".
 
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
 
وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) تم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار" وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

4 عادات صباحية تحسن صحة الأمعاء

4 عادات صباحية تحسن صحة الأمعاء الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

عيد ميلاد إنعام سالوسة ومسيرة 60 عاما.. من الأكورديون إلى ليالى الحلمية

اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة هاتشيسون بميناء السخنة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية


مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق


علاء نبيل: هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيار حلمى طولان ولم يتم إبلاغى برحيلى

الجزائرى ميلود حمدى يغيب عن تدريبات الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

كواليس إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى