النيابة تحقق مع متهم بالاعتداء جنسيا على طفل فى السلام

اغتصاب-أرشيفية
اغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
تباشر نيابة السلام التحقيق مع متهم بالتعدى على طفل جنسياً بمنطقة السلام، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من والد الطفل "م" بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيا على يد صديق خاله، وأضاف والد الطفل أن المتهم اصطحب نجله إلى عقار مهجور، وبدأ بملامسة مناطق حساسة بجسده وهتك عرضه، وفور الانتهاء من فعلته هدد الطفل حتى لا يبلغ أحدا من أفراد أسرته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم القبض على المتهم "إ.ا" فى العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للنيابة التى أمرت بحسبه 4 أيام.

وكان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، والذى من شأنه القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدى الجنسى عليهم فى ضوء المادة الدستورية (80) التى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لاسيما مع خلو قانونى العقوبات والطفل من نصوص رادعة لمن يستغل الأطفال أو يسىء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.

وقال والى إن مشروع القانون المقدم منه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، مضيفا أن مشروع القانون بعنوان "الاعتداء الجنسى على الأطفال" ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

تابع والى أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه، لافتا إلى أن مشروع القانون أدخل نصا أيضا على مفهوم "التحرش الجنسى"، وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

بى إس جى ضد البايرن.. هدف ملغى وتعادل سلبى يحسمان الشوط الأول.. صور

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده


ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

4 لاعبين تحت منظار حسام حسن مع انطلاق الدورى الجديد

201 مرشح يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ بأول أيام تلقى الطلبات

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية


انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى

أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة فتاة في أبو النمرس

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس

الرئيس السيسى يؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى