النيابة تحقق مع متهم بالاعتداء جنسيا على طفل فى السلام

اغتصاب-أرشيفية
اغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
تباشر نيابة السلام التحقيق مع متهم بالتعدى على طفل جنسياً بمنطقة السلام، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من والد الطفل "م" بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيا على يد صديق خاله، وأضاف والد الطفل أن المتهم اصطحب نجله إلى عقار مهجور، وبدأ بملامسة مناطق حساسة بجسده وهتك عرضه، وفور الانتهاء من فعلته هدد الطفل حتى لا يبلغ أحدا من أفراد أسرته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم القبض على المتهم "إ.ا" فى العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للنيابة التى أمرت بحسبه 4 أيام.

وكان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، والذى من شأنه القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدى الجنسى عليهم فى ضوء المادة الدستورية (80) التى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لاسيما مع خلو قانونى العقوبات والطفل من نصوص رادعة لمن يستغل الأطفال أو يسىء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.

وقال والى إن مشروع القانون المقدم منه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، مضيفا أن مشروع القانون بعنوان "الاعتداء الجنسى على الأطفال" ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

تابع والى أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه، لافتا إلى أن مشروع القانون أدخل نصا أيضا على مفهوم "التحرش الجنسى"، وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يضرب فلامنجو بهدف فى شوط أول نارى بنهائى كأس القارات للأندية

أهداف مباراة منتخب مصر واليابان الودية مواليد 2009.. فيديو

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة


رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص


طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

إعلان نتيجة الدوائر الـ30 الملغاة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب غدا

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى