إحالة صاحب محل للمحاكمة لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بحدائق القبة

مستحضرات تجميل،ارشيفية
مستحضرات تجميل،ارشيفية
كتب كريم صبحى
أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة   صاحب محل عطور للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى،  يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة، وكان نجح رجال المباحث ، فى ضبط صاحب محل عطور  "مُلحق به معمل لإنتاج مستحضرات التجميل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارته المحل "بدون ترخيص" ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح  فضلاً عن قيامه بتصنيع مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
عثر بداخل المحل على (228  مستحضرات مختلفة - 2000 ملصق- 96عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة" ) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
 

 

 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سيارة بدون تراخيص ..فيديو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

كيف يفكر الأهلى فى مصير أحمد عبد القادر بالموسم الجديد؟


صناع الأغانى يحتفون بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" قبل طرحه بـ24 ساعة

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم


الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الأهلى يفاوض سيراميكا لشراء أحمد هاني

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

انتحال الصفة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تضبط المتورطين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى