السجن المشدد 7 سنوات لمدير مكتب استيراد وتصدير لاتهامه بترويج المخدرات

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مدير مكتب استيراد وتصدير  بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش.

وأسندت النيابة للمتهم "ر .ع" مدير مكتب استيراد وتصدير، تهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الشروق علي مساحة 218 فدانا.. الأرض مملوكة للهيئة العامة للبترول ..اليوم السابع تنفرد بنشر كراسة الشروط.. والتنفيذ خلال 8 سنوات

موعد انتهاء عقد محمد السيد مع الزمالك

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري.. إيقاف محمد هاني مباراة

مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ67 بحضور سباق الخيل الأكثر جنونا بالعالم.. صور


البرلمان الليبى يكلف خالد حفتر برئاسة الأركان والناظورى مستشارا للأمن القومى

500 ألف متظاهر بتل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب في غزة ويصفون حكومة نتنياهو بـ"الإرهابية"

10 معلومات عن أوراق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم.. برنامج "الكلام علي إيه"

الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء قطر ويؤكد على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات

الرئيس السيسى يستقبل مستشار الأمن الوطنى البحرينى ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامة


بعد أول جولتين.. الأهلي والمصري يتقاسمان لقب "أقوى خط هجوم" فى الدوري

المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الغناء نهائيًا

بكاء نيمار وإقالة مدرب سانتوس الأبرز بعد فضيحة السداسية

النصر ضد الاتحاد.. خيسوس: هدفنا السوبر السعودي

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

زاخاروفا: تصريحات ماكرون بشأن رفض بوتين السلام "افتراء"

فى ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. من جعيدي لزكية زكريا والخال عزمي شخصيات لا تنسى

خدمات شرطية.. اعرف كيفية الحصول على تصريح سفر للقُصر

الطقس اليوم.. حار نهاراً ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الحماية المدنية فى الجزائر: لم يتم تسجيل أى خسائر بسبب زلزال تبسة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى