اليوم.. حكم "الجنايات" على المتهمين باختلاس أموال المودعين بأحد البنوك

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من أموال أحد البنوك.

وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و "أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و "ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك ، و الثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.

 

وقال وليد خلف المحامي، إن جريمة الاختلاس تعتبر سرقة أموال مملوك للغير بنية التملك، وفقا لنص المادة 300 من قانون العقوبات، أما جريمة الاستيلاء على المال العام، فهي الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام، "انتزاع مال معين من حيازة الغير.

وأضاف خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن المادة 112 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975، نصت على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته.

وأوضح المختص بالقانون، أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

وأكد على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فى الجريمة السابقة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

آدم كايد: سعيد بالفوز أمام مودرن سبورت وجماهير الزمالك فاجأتني بحبها

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

من قطع الرؤوس إلى طعن التلاميذ.. حوادث تقشعر لها الأبدان فى 2025.. المكسيك تشهد أسوأ الجرائم 20 جثة مشوهة معلقة فى جسر بسينالوا.. نهاية مفزعة لملكة جمال سويسرا بعد طحن جثتها بالخلاط.. وعنف السكاكين يعبث بأوروبا

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

خوان ألفينا رجل مباراة الزمالك وموردن سبورت بالدورى


تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو

تعرف على مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في كأس الخليج

بيانات الكيان الصهيونى تفضح مجازر الاحتلال.. 83% من شهداء غزة "مدنيين"

الزمالك يتقدم على موردن سبورت 2-1 بعد مرور 60 دقيقة.. فيديو


برشلونة يحصل على موافقة "يويفا" لخوض أولى مبارياته الأوروبية خارج ملعبه

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

إصابة فريمبونج وغياب جوميز يربكان ليفربول قبل مواجهة نيوكاسل

تشكيل منتخب الناشئين في ودية السعودية استعداداً لكأس الخليج

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الإسماعيلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قانون الرياضة الجديد

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى