كمين يسقط عاطل قبل ترويجه الحشيش على زبائنه بالجيزة

مخدر الحشيش - أرشيفية
مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة، من القبض على عنصر إجرامى، بحوزته كمية من الحشيش المخدر بمنطقة المنيب، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تردد عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، على منطقة المنيب للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

 

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، من حصيلة بيع المضبوطات للمتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى

ما تحاولش.. تعاون جديد يجمع بين الملحن كامل الجندي والمطربة فيروز أركان

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. ما حكم صلاة الجنازة والدفن فى أوقات الكراهة؟.. ما مسؤولية الوالدين شرعا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟.. وما حكم وضع سترة أمام المصلى منفردا؟


محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

فيلم *Thunderbolts يحقق إيرادات تصل إلى 381 مليون دولار

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية


حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

تفاصيل زيادات الإيجار القديمة وفق المناطق.. حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

الهلال يعلن ضم حمد الله رسميا والمغربى يصل مقر الزعيم فى أمريكا

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

تشيلسى فى صدارة المرشحين للتتويج بمونديال الأندية 2025 متفوقا على سان جيرمان

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أصالة تطلق ألبومها الجديد "ضريبة البعد" غدًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى