إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة شخصين بعد التعدى عليهما فى النزهة

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين، وسرقة هاتفين بالإكراه من شخصين فى النزهة بعد التعدى عليهما حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض عليهما وتحرير المحضر اللازم لهما وإحالتهما لجهة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة فى دائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين، وبحوزتهما (طبنجة صوت و4 طلقات صوت - سلاح أبيض "كتر" - هاتفى محمول "مجهولى المصدر").

بمناقشتهما اعترف المتهمين بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجنى عليهما، وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمين قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجنى عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

اتحاد الأثقال يمنح الهيئات مهلة حتى 30 سبتمبر لسداد المديونيات

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور (صور)

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات


جدية وحماس فى مران المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد

الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية

باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني "بكراتشي" إلى 19 قتيلا ومصابا

اندلاع حريق داخل مصنع غزل ونسيج فى العاشر من رمضان

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟


العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

أكرم القصاص يكتب: رقم مفزع وعقاب مطلوب.. 100 ألف مخالفة مرور يوميا!

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 5 يوليو 1954.. اللبنانيون يخرجون فى مظاهرات ضخمة لوداع الوفد المصرى بقيادة صلاح سالم.. و«الهضيبى» يقود وفدا من جماعة الإخوان لزيارة الأردن ولبنان وسوريا

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

الإسماعيلى ينتظر خطابا رسميا من فيفا برفع القيد من أجل قيد الصفقات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى