إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة شخصين بعد التعدى عليهما فى النزهة

سرقه، ارشيفية
سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين، وسرقة هاتفين بالإكراه من شخصين فى النزهة بعد التعدى عليهما حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض عليهما وتحرير المحضر اللازم لهما وإحالتهما لجهة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة فى دائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين، وبحوزتهما (طبنجة صوت و4 طلقات صوت - سلاح أبيض "كتر" - هاتفى محمول "مجهولى المصدر").

بمناقشتهما اعترف المتهمين بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجنى عليهما، وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمين قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجنى عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صفقة دين هويسن تقتحم تاريخ ريال مدريد بأرقام قياسية

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

القوات الروسية تقصف محطة قطار فى خيرسون باستخدام المدفعية

فوز حزب يمين الوسط الحاكم بالانتخابات النيابية فى البرتغال

سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو


ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"

شيرينجهام: لم أتوقع انفجار محمد صلاح.. وسأشجع الأهلى فى مونديال الأندية

ماذا يعنى إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى ومن المستفيد؟

واشنطن بوست: زيلينسكى يريد التأكد من أن بوتين وترامب لن يفرضا على كييف "الأمر الواقع"


بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

صندوق النقد الدولي: ملتزمون باستمرار دعم الاقتصاد المصري

زيلينسكي يلتقى جي دي فانس وروبيو ويدعو بابا الفاتيكان لزيارة أوكرانيا

جهاز الشاباك يعتقل مراهقا إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران

محمد شوقى: لا نعترض على إلغاء الهبوط.. لكن نطالب بمسابقة منتظمة

برنامج الأغذية العالمي يناشد المجتمع الدولي بالتحرك من أجل تدفق المساعدات لغزة

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف إلى تحقيق سلام دائم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى