الرقابة المالية تتيح لأول مرة ضوابط عمل صناديق استثمار القيم المالية المنقولة

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة، المنعقدة عن بُعد، على إتاحة بديل تمويلي جديد أمام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
 
وقال عمران، في بيان صحفي، إن تلك الخطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية، فهذه النوعية من الصناديق مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها في القطاع المالي غير المصرفى وفق سياسة استثمار واضحة، ومن ثم التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
 
 وأوضح عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 98  ) لسنة 2020 يأتي في إطار ما يسمح به قانون سوق رأس المال بالترخيص لصناديق الاستثمار بالتعامل في القيم المنقولة الأخرى (أقساط التمويل المستحقة على العملاء) ويحقق ما قَصده المٌشرع من الترخيص لهذه النوعية من صناديق الاستثمار بأن فتح لها مجالات استثمار تتعدى حصرية التعامل في الأوراق المالية، ومَهدَ نحو توجيه المدخرات الكبيرة لصناديق استثمار تتخصص في القيم المالية المنقولة وتُعيد ضخها في أنشطة التمويل وبذلك تكتمل حلقة دوران رأس المال ويصبح هناك استمرارية في ضخ الأموال للقطاع المالي غير المصرفي. 
 
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2020 تضمن ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار التي تتعامل في القيم المنقولة الأخرى ومن بينها أن يكون غرض الصندوق أو من بين أغراضه المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الاستثمار من خلال حوالة كٌل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل غير المصرفي. 
 
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن القرار قد ألزم مديري الاستثمار بحفظ جميع المستندات المرتبطة بحوالة محافظ التمويل لدى أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وذلك حمايةً لحقوق حملة وثائق الاستثمار، علاوةً إلى التزامات مدير الاستثمار بوضع السياسة الائتمانية -بموافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على الصندوق -والتي يتم بمقتضاها قبول حوالة الحقوق المالية الآجلة، فضلا عن وضع نظام لإدارة المخاطر ومتابعة تحصيل أقساط محافظ الحقوق المالية الآجلة. 
 
وشدد عمران، على ضرورة أن تشمل السياسة الائتمانية – كما وردت بالضوابط - تحديد المخاطر المرتبطة بمزاولة النشاط مثل مخاطر الائتمان ومخاطر التركز فضلا عن مخاطر السيولة مع تحديد التزامات المُحيل (شركات التمويل غير المصرفي) والمٌحَال إليه (صندوق الاستثمار)، والالتزام بتوفير الربط الالكتروني بين شركات التمويل غير المصرفي وصندوق الاستثمار لتعزيز التحول الرقمي، كما أجازت الضوابط استمرار شركة التمويل غير المصرفي الى أحالت حقوق مالية آجلة لصندوق الاستثمار في تحصيل الأقساط المستحقة من عملائها لحساب صندوق الاستثمار، ويكون مدير الاستثمار مسؤول عن متابعتها من خلال الربط الآلي.
 
وأضاف عمران، أن موافقة المجلس تأتي تماشياً مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة عبر تعظيم الاستفادة من خطوة استحداث صناديق استثمار متخصصة في مجال القيم المالية المنقولة وقيامها بشراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. كما أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد صدر في إطار تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018 والتي تتيح للبنوك وعدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها وفقا للضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (58) لسنة 2018.
 
والجدير بالإشارة إلى أن صناديق الملكية الخاصة تتيح التمويل لشركات التمويل غير المصرفي وتضيف نشاط جديد لصناديق الاستثمار بما توفره من أدوات مالية جديدة للمستثمرين من خلال الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق التعامل في القيم المنقولة الأخرى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

استشهاد 3 أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة بينهم مقدسى

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير


فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

3 أحداث مهمة فى حياة جوتا بآخر شهرين من عمره

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

متعاقدون أمريكيون يعترفون بإطلاق النار على الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات بغزة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

"توكارا" اليابانية تسجل 900 زلزال فى أسبوعين.. وخبراء: لا نعرف متى سينتهى

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى