قانون السلطة القضائية: 3 شروط لتعين القضاة بمحكمة النقض

دار القضاء العالى-أرشيفية
دار القضاء العالى-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة1972  على عددا من الشروط فى من يعين قاضيا بمحكمة النقض، حيث نصت عليهم المادة43  من القانون:

(1) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.

(2) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.

(3) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

ونصت المادة 44 على، يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.

ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.

كما نصت المادة 45 على، تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالفيوم

أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

مان يونايتد ضد أرسنال.. قمة الـ2.2 مليار يورو فى الدورى الإنجليزي

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات


صفعة جديدة للاحتلال.. أحزاب: بيان وزراء الخارجية العرب عبر عن موقف عربى موحد وكشف قبح إسرائيل.. إرادة جيل: تجديد للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.. والسادات: رسالة دعم قوية للفلسطينيين وصمودهم ضد القمع

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

المواطن يصور والداخلية تتحرك.. الفيديوهات أداة لضبط الأمن.. الهاتف تحول لسلاح ردع: "اللي هيغلط هيتصور".. خبراء أمنيون: الفيديوهات فرضت انضباطا جديدا في الشارع وإشادة بصفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل

زيزو ودغموم فى الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية

الطقس غدا.. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة


يسرى نصر الله والشرنوبي والعيلي ونعوم في جنازة مدير التصوير تيمور تيمور

الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس

الأغذية العالمي: مدينة الفاشر في السودان تعيش مأساة بين الحصار والمجاعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع محمد صلاح وهالاند يشتعل مبكراً

فلورانت مالودا: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي

صندوق تطوير التعليم يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة «توكاتسو»

طقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة وظهور سحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ميسي يكتب تاريخا جديدا في فوز إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس.. فيديو

استئناف "شهاب بتاع الجمعية" على حكم حبسه سنتين بتهمة البلطجة اليوم

مصطفى محمد فى مهمة صعبة مع نانت ضد باريس سان جيرمان الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى