قانون السلطة القضائية: 3 شروط لتعين القضاة بمحكمة النقض

دار القضاء العالى-أرشيفية
دار القضاء العالى-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة1972  على عددا من الشروط فى من يعين قاضيا بمحكمة النقض، حيث نصت عليهم المادة43  من القانون:

(1) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.

(2) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.

(3) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

ونصت المادة 44 على، يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.

ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.

كما نصت المادة 45 على، تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان

فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى 2026

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

جمال عبد الحميد: توقعنا أن يكون عرض ميتلاند كوبرى لانضمام إمام عاشور للأهلى


محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

ليفربول يعلن رسميًا انضمام برونكهورست إلى جهاز آرنى سلوت

الإعدام شنقا لشخصين قتلا شخصا وأصابوا 3 آخرين فى أسيوط

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تامر حسنى ينعى الفنان الشعبى أحمد عامر: ربنا يرحمه ويحسن إليه

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

منظمة التعاون الإسلامى: إسرائيل قتلت أكثر من 58 ألف فى غزة وأصابت أكثر من 142 ألفا

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

مصطفى كامل ينعى الفنان أحمد عامر بعد وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى