مكافحة المخدرات تداهم 8 مراكز لعلاج الإدمان بالقليوبية

ادمان مخدرات ـ أرشيفية
ادمان مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة العبور بالقليوبية ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان ، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع هداف كأس العرب لتدعيم الهجوم الأحمر

تفاصيل عرض بيراميدز المغرى لضم حامد حمدان من بتروجت

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال تكشف سببا صادما لإدعائها حيازة سلاح نارى

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة


باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح

أمن الجيزة يضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال فى الطالبية

سلوت: تجاوزت أزمتى مع محمد صلاح وتنتظره مباريات كبيرة مع مصر

العوضى فى برومو حلقة صاحبة السعادة: ما بحترمش اللى بيتكلم عن علاقة خلصت

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025


تبدأ 10 يناير.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الخامس الابتدائى

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025

مشاهد من غناء جنا عمرو دياب والهضبة فى حفل زفاف مدير أعماله

الجدول الزمنى للتصويت بالدوائر المتبقية فى انتخابات النواب 2025

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

منتخب مصر يبحث عن أول فوز فى أمم أفريقيا منذ 1422 يومًا أمام زيمبابوى

20 سنة للجنايات وسنتان للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة

5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

انتخابات النواب 2025.. أرقام الحصر العددى لدائرة الزقازيق فى الشرقية (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى