إعدام 1209 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

مستحضرات تجميل مجهولة - أرشيفية
مستحضرات تجميل مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 1209 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، تم ضبطهم بحوزة صاحب مخزن، وإعدامها، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات وكانت نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط صاحب مخزن لبيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1209عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 72 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعرف هتقبض امتى معاش شهر يناير 2026.. الموعد ومنافذ الصرف

انتخابات النواب 2025.. أرقام الحصر العددى لدائرة الزقازيق فى الشرقية (فيديو)

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

كارثة حقيقية تهدد العالم.. الأرض تتجه لخسارة 100 ألف نهر جليدى

الحصر العددى لدائرة دكرنس وشربين وبنى عبيد.. باسم بهاء يحصد 121327 صوتا


ظاهرة فلكية مهمة فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ثانى جولات كأس عاصمة مصر

الحصر العددى لدائرة المنصورة بالدقهلية.. تامر القصبي يحصد 87228 صوتًا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو


الحصر العددى لدائرة ميت غمر فى الدقهلية.. أحمد شرعان يتصدر بـ64786 صوتًا

نتيجة الحصر العددى بالدائرة الأولى فى المنصورة بجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025

المترو يصل المدن الجديدة والمطار.. توسعات كبرى لشبكة المواصلات فى مصر

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)

برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر

حسام حسن يجتمع بصلاح ومرموش.. ومفاجأة خاصة لمحمد الشناوى

ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق لى وأرغب فى استضافته

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء الفرز

أحمد سعد يهدى محمد صلاح أغنية فخر العرب المصرى.. فيديو

محمد رمضان يسدد كفالة وقف تنفيذ حبسه عامين بسبب أغنية "نمبر 1 يا أنصاص"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى