سقوط صاحب محل لحجبه 1000 علبة سجائر عن البيع فى حلوان

سجائر - ارشيفية
سجائر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب محل بدون ترخيص، لقيامه بحجب 1000 علبة سجائر عن البيع، بقصد رفع أسعارها بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حلوان، لحيازته كميات كبيرة من السجائر بالمحل ملكه مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد حجبها عن الأسواق والامتناع عن بيعها للمواطنين والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعُثر بداخل المخزن على (1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع)، بمواجهته اعترف بإدارته المحل "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات، بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بأزيد من السعر المُقرر قانوناً لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مشوار الإسماعيلى والطلائع فى كأس عاصمة مصر قبل لقاء الليلة

إنتر ميامى يوقف مفاوضات تجديد عقد ميسى

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

مقتل صهر مدير المستوطنات فى وزارة الدفاع الإسرائيلية بمعارك غزة

جارديان: واشنطن مترددة فى انتقاد إسرائيل مع انقلاب الحلفاء بعد تفاقم المجازر


بعثة الحج المصرية تواصل تفويج الحجاج إلى مكة بسيارات حديثة وخدمات متكاملة

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

فيفا: الأهلى يراهن على خبرات حسين الشحات فى كأس العالم للأندية

انفجار داخل مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم بأم درمان


عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف

الزمالك أمام ريد ستار الإيفوارى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لليد

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى