سقوط 3 عاطلين اقتحموا شقة وسرقوا سيدة وابنتها بالإكراه فى البساتين

متهمين  - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 عاطلين اقتحموا شقة وسرقوا سيدة وابنتها بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه بلاغا من ربة منزل ونجلتها، مقيمتين بدائرة القسم، بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصين عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة (هاتفى محمول) كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجنى عليهما تعرفا على أحدهما (عاطل، 21 سنة، "له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قام بالإشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة وإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار. وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان الهاربان، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين وإتهمتاهم بسرقتهما بالإكراه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

موعد الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش


ترامب يفاجئ هوليوود بتعليق صادم بعد مقتل مخرج شهير.. ماذا قال ؟

اتحاد الكرة يعلن انتهاء النزاع مع فيتوريا داخل المحكمة الرياضية الدولية

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

قائمة برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى