سقوط 3 عاطلين اقتحموا شقة وسرقوا سيدة وابنتها بالإكراه فى البساتين

متهمين  - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 عاطلين اقتحموا شقة وسرقوا سيدة وابنتها بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه بلاغا من ربة منزل ونجلتها، مقيمتين بدائرة القسم، بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصين عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة (هاتفى محمول) كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجنى عليهما تعرفا على أحدهما (عاطل، 21 سنة، "له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قام بالإشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة وإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار. وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان الهاربان، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين وإتهمتاهم بسرقتهما بالإكراه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم

انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة المتقدمين لكلية تربية موسيقية

انتهاء سلسلة قياسية لجيوكيريس بعد ظهوره المخيب أمام مانشستر يونايتد

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة


جدول مباريات كأس السوبر السعودى 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور


محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة

حاول إنقاذ الصغير.. مصرع أب ونجله غرقًا داخل ترعة قرية الشيخ عيسى بقنا

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

أبطال منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما فى ضيافة أون سبورت.. الليلة

وزير الخارجية لمذيعة CNN من معبر رفح: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه

وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد

بدء العد التنازلى لتطبيق قانون الإيجار القديم.. أول سبتمبر تحصيل أول زيادة رسميا.. 250 للسكنى و5 أمثال للمحال التجارية.. وبدء تلقى طلبات الحصول على وحدات بديلة وكبار السن والزوجة والمرأة المطلقة والمعيلة أولوية

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

ذكرى عرض صعيدى فى الجامعة الأمريكية.. يوسف شاهين عرض على هنيدي فيلم سيرة ذاتية

أخبار مصر.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى