سقوط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات بمنطقة المعادى

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
تمكنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط أحد الأشخاص تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله، وحرر محضر بالواقعة، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى، يفيد بقيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها ، و 3 دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم" ، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

شاب يختلق واقعة تعرضه لعملية سطو من أجل إقناع خطيبته بالصلح فى الهرم

حمادة هلال ومحمد لطفى وأنوشكا فى عزاء تيمور تيمور

تفاعل جمهور مهرجان القلعة مع ابتهالات الشيخ ياسين التهامى

مسنة فيومية عمرها 80 عاما تقهر المثل الشعبي "بعد ما شاب ودوه الكتاب" وتحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة مبروكة: حققت حلمي حياتي إني اتعلم لأقرأ القرآن.. ومحافظ الفيوم يكرمها ويمنحها رحلة عمرة وفرصة عمل لحفيدها


تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو 31 أغسطس

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري


الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الأعلى للجامعات يعلن موعد اختبار المواد التكميلية لشهر سبتمبر 2025

إيهاب توفيق يلتقى بجمهور مهرجان القلعة الأربعاء المقبل

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

كل ما تريد معرفته عن ملف تمديد وتجديد عقود رباعي الأهلي

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

موعد مباراة مصر وأيسلندا اليوم فى ختام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا

انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل

الأغذية العالمي: مدينة الفاشر في السودان تعيش مأساة بين الحصار والمجاعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى