النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها فى أوسيم بسبب خلافات أسرية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها، بعد أن طعنها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وتبين من خلال مناظر النيابة أن ربة المنزل فى العقد الرابع من عمرها، ومصابة بطعنة نافذة فى منطقة البطن أسفرت عن وفاتها فى الحالة، وعليه صدر قرار التشريح.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بأوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، وتبين اعتداء زوجها " مالك محل"، عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق. 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد صالح مديرا فنيا لكسكادا بالقسم الثانى ب

تحويلات مرورية بالدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

بوتين: دعمنا استقلال أمريكا وزودناهم بالمال والأسلحة

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة


بسبب امسحوه لما أموت.. فيلم عليا الطرب بالتلاتة يتصدر الترند بعد 18 عاما

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا


السرعة الزائدة وراء تصادم أتوبيس بسيارة نقل وميكروباصين على إقليمى الشرقية

التحقيق مع المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض

مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة فى تعديلات قانون التعليم الجديد.. و"البكالوريا" نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. والمستشار محمود فوزى: القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

الكوكي يستقر على خوض وديتين بمعسكر المصري قبل السفر إلى تونس

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع

12 يوليو بدء التقدم لاختبارات القدرات.. رئيس اللجنة العليا لـ"اليوم السابع": انتهينا من وضع نماذج الامتحانات.. الدكتور السيد قنديل: يحق للطالب حجز الاختبار بأكثر من كلية.. والتقدم وسداد الرسوم إلكترونيا

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى