تجديد حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته 1027 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة بالقاهرة

مستحضرات تجميل مجهولة - أرشيفية
مستحضرات تجميل مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس صاحب مصنع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وطالبت رجال المعمل الكيماوى بفحص عينة من المضبوطات وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وكانت نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 60 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا فعل الإسماعيلى والاتحاد فى دوري nile قبل صدام الليلة ؟

محامى بدرية طلبة: إحالة موكلتى للمحاكمة غير صحيح و26 سبتمبر يوم جمعة

وزارة التعليم: إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمى للطلاب

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة


ميكروفون مفتوح يكشف "سر جنونى" بين ترامب وماكرون حول بوتين.. تفاصيل

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

حصاد المحترفين فى أوروبا هذا الأسبوع.. محمد صلاح ملك الإبداع

بيراميدز يتفوق على المصري بـ 13 مليون يورو قبل صدام الدوري

تحريات أمنية لكشف ملابسات تداول منشور بوفاة طفل فى عين شمس


مران الأهلي ..إمام عاشور يشارك بدون التحامات ومروان يواصل التأهيل

نجاة راكب أمواج أسترالى بأعجوبة من هجوم مرعب لقرش أبيض.. فيديو

إصابة جديدة.. العضلة الأمامية تبعد محمد شكرى عن الأهلى 3 أسابيع

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية

استشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمواقع وأحياء فى قطاع غزة

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

الزمالك يتفق مع حسام عبد المجيد على تمديد العقد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى