ضبط صاحب مخزن بحوزته آلات ومستلزمات أمن صناعى مجهولة المصدر بالأزبكية

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على
تمكن رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب مخزن بحوزته آلات ومستلزمات أمن صناعى مجهولة المصدر بالأزبكية، تحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط مسئول عن مخزن آلات ومستلزمات أمن صناعى) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الآلات ومستلزمات الأمن الصناعى "مجهولة المصدر"، وغير مدون عليها بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1450 قطعة "ترس صاروخ، لمبة لحام، كشاف رأس خوذ، "فيست" أمن صناعى، قفاز لحام، منظم غاز") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى


المغرب يعلن إعادة فتح سفارته فى سوريا بعد غياب 12 عاما

60 دقيقة.. استمرار التعادل الإيجابى 1 / 1 بين الأهلى والبنك الأهلى.. صور

نهضة بركان ضد نادي سيمبا.. التشكيل الرسمي لقمة نهائي الكونفدرالية

ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول

الإنتاج الحربى يتعادل مع النصر بهدف لمثله ويتأهل لدورى المحترفين


ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الإثنين المقبل

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج بالقرب من الحرم وتقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع حديقة "تلال الفسطاط"

10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

أخبار مصر.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 بمشاركة الرئيس السيسى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى