خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الخميس، حكمها على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وآخرين بتهمة الرشوة، حيث تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم : "ص . س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، و "م .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و "م .ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات، و "هـ .ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات و "م .ا"، محاسب قانوني، و "ج .ع"، محاسب قانوني، و "ع .خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتي السابع مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتي الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

وتنص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

وفد اتحاد الكرة يلبي دعوة رئيس باراجواي على هامش المشاركة في كونجرس فيفا


تاريخ مواجهات منتخب الشباب والمغرب قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الرئيس الأمريكى يختتم جولته الخليجية من الإمارات.. رسائل سياسية للحلفاء والخصوم وصفقات تاريخية فى جولة ترامب الثانية للخليج خلال 8 سنوات.. تأكيد العمل لوقف حرب غزة.. وترامب: قريبون من التوصل لاتفاق مع إيران

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو


موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

أوعى تجرب.."حبوب السعادة" قد تجرك للحبس أو فقدان الذاكرة

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر

وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل

بعد زلزال اليونان.. تعرف على الاستعدادات الدائمة لمركز السيطرة الموحد بالإسكندرية لمواجهة الأزمات والكوارث.. 1250 مُعدة هندسية تشمل الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء.. و20 عربة إسعاف مجهزة لنقل الحالات

أهداف الأربعاء.. فوز صعب لريال مدريد على مايوركا وبولونيا بطل كأس إيطاليا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى