أفراد أسرة شاب قتله شقيقه بالوراق يدلون بأقوالهم والدافع وراء الجريمة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة شاب، قٌتل على يد شقيقه بالوراق، وأكدوا أن مشاجرة نشبت بينهما،سدد خلالها المتهم، طعنة نافذة للمجنى عليه، أسقطته قتيلا.

واستمع رجال المباحث، لأقوال شقيق المجنى عليه الثالث، فذكر أن المتهم كان يتشاجر معه، بسبب خلافات بينهما، وعندما تدخل الضحية لفض المشاجرة، سدد القاتل له طعنة نافذة أنهت حياته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من جيران المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه "عاطل".

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلى، مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"الأوقاف" تنظم 116 ندوة علمية لمواجهة إدمان مواقع التواصل الاجتماعى

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد


موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى


3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

محمد لطفى وإيهاب توفيق ووليد سعد وخالد تاج الدين فى زفاف ابنة محمد فؤاد

فلومينينسي ضد الهلال.. الفريق البرازيلي يتقدم بهدف أول فى الدقيقة 40.. صور

العالم هذا المساء.. كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية بقطاع غزة.. إصابات فى انفجار هائل بمحطة وقود بروما.. وترامب يجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى

منافذ التحصيل ومكاتب البريد.. أماكن سداد مصروفات العام الدراسى 2026

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى