التحقيقات: حائز المستلزمات الطبية مجهولة بالوايلى أدخل الغش على الجمهور

جوانتى - أرشيفية
جوانتى - أرشيفية
كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن مالك الشركة، المتهم بحيازة 5 آلاف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بمنطقة الوايلى، ادخل الغش والتدليس على الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد يضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته 5059 جهاز وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جهاز إستنشاق، كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتولت النيابة العامة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

  • ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 
  • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي ينفي وصول عروض لشراء أشرف داري فى الميركاتو الصيفي

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة

مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور

ليوناردو أفضل لاعب فى موقعة مان سيتي ضد الهلال السعودى بمونديال الأندية

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال السعودى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية


المتهمون بسرقة حديد وأسلاك: بنسرقها من مواقع تحت الإنشاء ونبيعها لتاجر

الزمالك يستفسر من محمد السيد عن حقيقة التوقيع للأهلي

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

إجراءات تساعدك فى استخراج شهادة بيانات للرخصة.. اعرفها


وزير خارجية العراق يتسلم رسالة خطية من نظيره الإيرانى تتعلق بالعلاقات الثنائية

البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل

موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

هاري كين يضع بصمته على أرقام تاريخية جديدة مع بايرن ميونخ

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق ترحب

محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

السيطرة على حريق محل فى منطقة الموسكى

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى