التحقيقات: حائز المستلزمات الطبية مجهولة بالوايلى أدخل الغش على الجمهور

جوانتى - أرشيفية
جوانتى - أرشيفية
كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن مالك الشركة، المتهم بحيازة 5 آلاف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بمنطقة الوايلى، ادخل الغش والتدليس على الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد يضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته 5059 جهاز وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جهاز إستنشاق، كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتولت النيابة العامة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

  • ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 
  • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمرو سليم يقدم مقطوعة موسيقية لأغنية "حبيبى وعينيا" فى مهرجان القلعة.. صور

مانشستر يونايتد يسقط ضد أرسنال فى الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.. فيديو

وزارة الداخلية تضبط راقصة تبث فيديوهات خادشة بحوزتها حشيش

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الداخلية تعيد شخصا من ذوى الهمم إلى أسرته بمركز سنهور فى الفيوم


"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

مان يونايتد ضد أرسنال.. قمة الـ2.2 مليار يورو فى الدورى الإنجليزي

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

ريبيرو يستقر على ظهيري الأهلي فى مباراة غزل المحلة بعد غياب محمد هاني


موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

كويكب صغير يقترب من الأرض يوم الإثنين.. تفاصيل

موعد مباراة مصر وأيسلندا اليوم فى ختام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

إحالة المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات للمحاكمة

الجيش اللبناني ينفي خرق قواته الجوية للأجواء السورية

وفاه والدة الشاعر عماد حسن.. والجنازة بعد صلاة العصر بالإسكندرية

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

إسبانيا تطالب بقطع العلاقات التجارية ووقف المعاهدات مع إسرائيل

5 أفلام في طفولة كريم عبد العزيز أمام كبار النجوم منهم عادل إمام ونور الشريف

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى