التحقيقات: حائز المستلزمات الطبية مجهولة بالوايلى أدخل الغش على الجمهور

جوانتى - أرشيفية
جوانتى - أرشيفية
كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن مالك الشركة، المتهم بحيازة 5 آلاف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بمنطقة الوايلى، ادخل الغش والتدليس على الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد يضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته 5059 جهاز وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جهاز إستنشاق، كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتولت النيابة العامة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

  • ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 
  • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

البنك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري

مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين


تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام بولندا فى دورة الاتحاد الأوروبى للتطوير

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور


قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

أورلاندو ينافس كايزر تشيفز على ضم مهاجم بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو

محاكمة المتهمين بالتسبب فى وفاة طبيبة أسنان بالتجمع.. اليوم

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى