النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقه فى الوراق

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب قتله شقيقه فى الوراق أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقهما الثالث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

أنهى عاطل حياة شقيقه بالوراق، حيث سدد له طعنة نافذة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، مما دفع القاتل لطعنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه "عاطل".

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلىن مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا فعل الإسماعيلى والاتحاد فى دوري nile قبل صدام الليلة ؟

محامى بدرية طلبة: إحالة موكلتى للمحاكمة غير صحيح و26 سبتمبر يوم جمعة

وزارة التعليم: إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمى للطلاب

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة


ميكروفون مفتوح يكشف "سر جنونى" بين ترامب وماكرون حول بوتين.. تفاصيل

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

حصاد المحترفين فى أوروبا هذا الأسبوع.. محمد صلاح ملك الإبداع

بيراميدز يتفوق على المصري بـ 13 مليون يورو قبل صدام الدوري

تحريات أمنية لكشف ملابسات تداول منشور بوفاة طفل فى عين شمس


مران الأهلي ..إمام عاشور يشارك بدون التحامات ومروان يواصل التأهيل

نجاة راكب أمواج أسترالى بأعجوبة من هجوم مرعب لقرش أبيض.. فيديو

إصابة جديدة.. العضلة الأمامية تبعد محمد شكرى عن الأهلى 3 أسابيع

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية

استشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمواقع وأحياء فى قطاع غزة

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

الزمالك يتفق مع حسام عبد المجيد على تمديد العقد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى