النيابة تطلب التحريات حول شروع بائع متجول فى قتل شاب داخل قطار بالحوامدية

اسعاف واصابه - أرشيفية
اسعاف واصابه - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول شروع بائع متجول فى إحدى القطارات، بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعنى، بسبب مشاجرة نشبت بينهما داخل إحدى القطارات، واستعملت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقرير وافً حول حالته.

ذكر شاب تم العثور عليه مصابا بجرح طعني، بجوار سور أحد الأندية بالحوامدية، وبالقرب من السكة الحديد، عقب نقله إلى المستشفى، أن مشاجرة نشبت بينه وبين بائع بأحد القطارات، مما دفع البائع لطعنه، فاضطر للهرب بالقفز من القطار.

ويجري رجال المباحث تحريات لضبط مرتكب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على أحد الأشخاص مصابا بجرح وملقى بجوار سور أحد الأندية بالحوامدية، تم نقل المصاب إلى المستشفى، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد

انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وفتح باب تلقى أوراق المرشحين اليوم

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

تفاصيل ظهور شيرين رضا فى فيلم الشاطر مع أمير كرارة وهنا الزاهد

احجز رحلتك مع "تالجو".. مواعيد القطار الأسرع اليوم السبت 5-7-2025


موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

مسجد داخل أحد أقدم أديرة العالم.. دلالة خالدة على التسامح الدينى فى أرض سيناء.. دير سانت كاترين هنا صلى الرهبان وخدم البدو وسجد الجميع فى حضرة السلام.. وثيقة العهدة المحمدية ضمانة لحماية الرهبان واحترام العقيدة


الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

جنا عمرو دياب تشارك والدها الغناء فى حفله بالساحل الشمالى بعد طرح ألبومه ابتدينا

تماثيل نادرة ومعبودات فرعونية وبطلمية فى قاع البحر.. الإسكندرية القديمة تعود للحياة من تحت المياه عبر اكتشافات ضخمة فى خليج أبو قير والميناء الشرقى ومواقع أثرية أخرى.. وخبير: لدينا كنوز مغمورة تحت الماء.. صور

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

أزمة التأشيرات تقرب بيراميدز من معسكر تركيا

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى