النيابة تطلب التحريات حول شروع بائع متجول فى قتل شاب داخل قطار بالحوامدية

اسعاف واصابه - أرشيفية
اسعاف واصابه - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول شروع بائع متجول فى إحدى القطارات، بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعنى، بسبب مشاجرة نشبت بينهما داخل إحدى القطارات، واستعملت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقرير وافً حول حالته.

ذكر شاب تم العثور عليه مصابا بجرح طعني، بجوار سور أحد الأندية بالحوامدية، وبالقرب من السكة الحديد، عقب نقله إلى المستشفى، أن مشاجرة نشبت بينه وبين بائع بأحد القطارات، مما دفع البائع لطعنه، فاضطر للهرب بالقفز من القطار.

ويجري رجال المباحث تحريات لضبط مرتكب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على أحد الأشخاص مصابا بجرح وملقى بجوار سور أحد الأندية بالحوامدية، تم نقل المصاب إلى المستشفى، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سياراتك فى الأجواء الحارة

أخبار مصر.. طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق

السجن المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لآخر و3 سنوات لمتهم ثالث بـ"خلية المرج"

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة


تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد" لـ 20 يوليو

هانز فليك: نريد إنهاء الموسم كما بدأناه وبرشلونة يسير على الطريق الصحيح

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت


أنشيلوتي: نهدف لإنهاء الموسم بشكل مميز وهويسن يمتلك إمكانيات كبيرة

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة

التألق العربي الأبرز.. حصاد ربع ونصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى