حبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقهما الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

أنهى عاطل حياة شقيقه بالوراق، حيث سدد له طعنة نافذة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، مما دفع القاتل لطعنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه "عاطل".

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلىن مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عبد الوهاب يساند حماه صبحى خليل فى عزاء والدة الأخير بالحامدية الشاذلية

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شهيدان من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة

وزارة الداخلية تضبط راقصة تبث فيديوهات خادشة بحوزتها حشيش

غداً .. مجلس الأمن يعقد جلستين بشأن جنوب السودان وجورجيا

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري


جاستن توماس راسل: قمة ألاسكا منحت بوتين مكسبا سياسيا وأوكرانيا الخاسر الأكبر

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الداخلية تعيد شخصا من ذوى الهمم إلى أسرته بمركز سنهور فى الفيوم

تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن


موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لإثيوبيا وبوركينا فاسو

مواجهات إسرائيلية بين الشرطة والمواطنين تتصاعد لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

التحقيق فى وفاة سيدة بعد مشاجرة مع زوجها لظهور ذراعها أثناء نشر الغسيل

رئيس الأركان الإسرائيلى: قريبا نبدأ مرحلة ثانية من "عربات جدعون" فى غزة

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

موعد مباراة مصر وأيسلندا اليوم فى ختام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

كاتب إسرائيلى يدعو العالم لوقف مخطط حكومة بلاده لإبادة الفلسطينيين فى غزة

خسائر بالملايين.. توقف حركة القطارات بإسرائيل بسبب حادث في كابلات الكهرباء

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى