عاطل يقتل أخيه لمحاولته فض مشاجرة مع شقيقهما الثالث بالوراق

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عاطل حياة شقيقه بالوراق، حيث سدد له طعنة نافذة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، مما دفع القاتل لطعنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه "عاطل".

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلىن مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عبد الظاهر السقا: فوز معنوى للمنتخب قبل أمم أفريقيا وكلنا ندعم حسام حسن

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة


غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

كارديف ضد تشيلسي.. تشكيل البلوز فى موقعة كأس الرابطة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

الأرصاد: تدفق السحب على مناطق من شمال البلاد وسيناء مصحوبة بأمطار عشوائية

فرق الطول يسرق الأضواء.. ميلونى تصافح رئيس موزمبيق والفيديو يتحول تريند عالمى

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى