الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى 4 يوليو

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات للحكم بجلسة 4 يوليو .

 

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

 

وتنص المادة 9 على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

طريق الإعلام العربي للرقمنة

طريق الإعلام العربي للرقمنة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية

التحقيق مع التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر محتوي خادش للحياء

قرار جمهورى بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها


بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

حريق بمحرك طائرة ركاب يونانية يدفعها لهبوط اضطرارى فى إيطاليا.. فيديو

تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

كل ما تريد معرفته عن انطلاق مباريات الجولة الثالثة بالدوري اليوم

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين


رحيل الدكتور يحيى عزمى أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكى ينعيه

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

الزمالك يتفق مع حسام عبد المجيد على تمديد العقد

محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

النصر يواجه الاتحاد فى معركة نارية بكأس السوبر السعودي

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو

جدول مباريات كأس السوبر السعودى 2025 والقنوات الناقلة

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

بن شرقى يقترب من قيادة الجناح الأيسر للأهلى أمام المحلة

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى