تجديد حبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق

قتل - أرشيفية
قتل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة النيابة حبس عاطل متهم بقتل شقيقه فى الوراق أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقهما الثالث 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أنهى عاطل حياة شقيقه بالوراق، حيث سدد له طعنة نافذة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، مما دفع القاتل لطعنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه "عاطل".

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلىن مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

رئيس الوزراء: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة ولكن المشكلة فى المياه

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر


تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

القاضى أحمد بندارى للناخبين: لا تفرطوا فى واحد من أهم حقوقكم


نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى