سقوط صاحب شركة بحوزته 4500 قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالسيدة زينب

مستلزمات طبية - ارشيفية
مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب شركة بحوزته 4500 قطعة مستلزمات طبية فاسدة قبل بيعها على المواطنين فى السيدة زينب ، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب،  لحيازته ( 4500 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات - جوانتى – ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

فرص عمل بمشروع محطة الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة


الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

الحكم على 37 متهما بخلية التجمع 18 أكتوبر

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 9 سبتمبر

تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع


تأجيل محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لـ 4 أكتوبر

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى