صور.. على عبد العال: لا يوجد أى تربص بالعمال في تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

أثار النص المُعدل للمادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 جدلا واسعا خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، حيث يهدف النص الجديد إلى تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات، بما يُخفض التمثيل العمالى بمجلس الإدارة، وهو ما رفضه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالى المراغى، وكذلك النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.

 

ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد على الإطلاق أى تربص بالعامل، لافتا إلى أن العامل عنصرا أساسيا فى عملية الانتاج، وأن الدولة حريصة على العمال بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "الجميع يعلم أن هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع فى حالة ضد اتجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن".

 

واستكمل مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع القانون هدفه الأساسى تعزيز دور العاملين بالشركات، خاصةً أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة كان عنصر ضعف فى كافة الشركات الحالية، قائلا: "لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة  لتحسين هذه الإدارة".

 

 وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على:-

مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

(أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

   وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

   وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

   ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.

  ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

 
 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

مجموعة "متحالفون": قلقون إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى السودان

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع كهربائى فى العياط

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

اسم مطار برج العرب يتغير إلى الإسكندرية الدولى 4 سبتمبر.. مركز رئيسى على خارطة السفر الدولية.. زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين راكب سنويا.. واستخدام الطاقة الشمسية ليصبح أول مطار صديق للبيئة.. صور


معاناة أولياء الأمور.. المدارس تجبر الأسر على اختيار البكالوريا لأبنائهم على حساب الثانوية العامة.. وتؤكد: توجيهات من الوزارة بتسجيل الطلاب على النظام الجديد.. والوزارة: البكالوريا اختيارية ومجانية بنص القانون

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

12 شهيدا ومصابون فى استهداف إسرائيلى لعناصر تأمين المساعدات شمال غزة

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!


تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

الرئيس اللبناني: الجيش بحاجة للدعم ونتمسك بانسحاب إسرائيل من الأماكن المحتلة

الأهلي يواجه مسار في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الكرة النسائية

مودة بدوى تنافس على البرونزية ببطولة العالم للمصارعة

مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان رو للبيع بعد الشجار العنيف

تعنت الاحتلال يهدد أمن المنطقة.. أحزاب ونواب: شروط إسرائيل تعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري خطوة نحو اتفاق شامل.. ويشكل ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان وعودة السلام وحفظ حقوق الفلسطينيين

"دويتشه فيله": قصة محمد صلاح الملهمة مع ليفربول لم تنته بعد

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى