صور.. على عبد العال: لا يوجد أى تربص بالعمال في تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

أثار النص المُعدل للمادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 جدلا واسعا خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، حيث يهدف النص الجديد إلى تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات، بما يُخفض التمثيل العمالى بمجلس الإدارة، وهو ما رفضه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالى المراغى، وكذلك النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.

 

ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد على الإطلاق أى تربص بالعامل، لافتا إلى أن العامل عنصرا أساسيا فى عملية الانتاج، وأن الدولة حريصة على العمال بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "الجميع يعلم أن هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع فى حالة ضد اتجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن".

 

واستكمل مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع القانون هدفه الأساسى تعزيز دور العاملين بالشركات، خاصةً أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة كان عنصر ضعف فى كافة الشركات الحالية، قائلا: "لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة  لتحسين هذه الإدارة".

 

 وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على:-

مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

(أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

   وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

   وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

   ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.

  ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

 
 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مراد مصطفى من كان السينمائى: فخور جدا بانتمائى لصناعة السينما فى مصر

إصابة عدد من الأشخاص فى حادثين بأوسيم

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. 25 يوما تفصلنا على بدء الاختبارات

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة


رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية.. مدبولى: أحد أكبر المصانع المتخصصة على مستوى العالم.. يوظف أكثر من 12 ألف عامل وحجم التصدير يصل لأكثر من 300 مليون يورو سنوياً

رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026

جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف


احتفال نور الشربينى وزوجها بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

بريطانيا تحذر مواطنيها: استحموا أسرع قبل فرض قيود لاستخدام المياه وحظر الخراطيم

طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى