الحبس سنة والعزل من الوظيفة لمتهم باختلاس أموال شركة سياحية

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه، بمعاقبة المتهم "م.ع" بالحبس سنة مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ قدره 37409 جنيهات، وغرامة مبلغ مساوى وعزله من الوظيفة، لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.
 
وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، مندوب مخازن بإحدى الشركات للمشروعات السياحية العالمية، تهمة اختلاس المنقولات المملوكة لجهة عمله، والتى كانت بحيازته.

ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل حادث مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين على طريق مطروح

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

ضد ترامب.. احتجاجات أمام القنصلية الأمريكية فى البرازيل تضامنا مع غزة.. فيديو


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد


مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

السويد تعرب عن استعدادها لتأمين السلام في أوكرانيا من البحر

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى