اليوم.. الحكم على 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، اليوم الثلاثاء، حكمها على 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم. 
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ع"، و " سيد.ز"، و "محمد.م"، و سراج.ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية،  وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
كما زورا المتهمين العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة " الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم"، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

15 دقيقة.. إمام عاشور يهدر فرصة التقدم للأهلى أمام البنك الأهلى

إعلان بغداد.. قادة العرب يجددون التزامهم بمركزية قضية فلسطين.. ويدعون لوقف فورى للحرب فى غزة.. ودعم الخطة العربية لاعادة الإعمار أولوية.. وتفعيل الإجراءات الرادعة ضد الإرهاب

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

دورتموند يكتسح هولشتاين بثلاثية.. وتعادل ماينز ضد ليفركوزن بالبوندزليجا


النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

أرقام عماد النحاس مع الأهلي قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة


كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتفوق فى تاريخ المواجهات قبل نهائي كأس الاتحاد

1983 عام الأفلام القياسية في مسيرة الزعيم عادل إمام

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى