حبس 12 متهما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة قرار بحبس 12 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 12 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة بقصد الدفاع، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، خلال حملة وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط 12 متهما، بحوزتهم بندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، و3 طبنجات، و8 فرد خرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى ضبط 16 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا

24 ساعة من الحسم.. وزارة الداخلية توجّه ضربات قاصمة للمخدرات والجريمة.. حملات تحاصر الخارجين عن القانون في أنحاء الجمهورية.. استهداف سوق الكيف وضبط 290 قضية مخدرات وتحريز 59 قطعة سلاح

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي


بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026

عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

وزير التعليم: حال إقرار نظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى