حبس 4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى النزهه

سرقة - ارشيفية
سرقة - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهه بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهم سيارة من اخد الاشخاص، ومحاولتهم اخفائها، كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية المتهمين.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم سيارة مسروقة بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة مفادة ضبط 4 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة، وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "سبق العثور على السيارة بدون اللوحات المعدنية المضبوطة" ، وبالكشف على السيارة برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من مالكتها (محاسبة - مقيمة بـدائرة القسم).

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بتحصله على السيارة "مثبت بها اللوحات المعدنية المشار إليها" من أحد الأشخاص بمنطقة العياط بالجيزة بقصد اعتزامهم باستخدامها فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب بالاشتراك مع باقي المتهمين، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طائرة مدنية تتفادى اصطداما جويا مع ناقلة أمريكية قرب فنزويلا.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم شاطئ بوندى أب ونجله ويبلغان 50 و24 عاما


كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

محمد صلاح يدعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 فى المغرب.. فيديو

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

علاء نبيل: هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيار حلمى طولان ولم يتم إبلاغى برحيلى

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال


عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

ماذا قال عمر متولى عن والدته الراحلة شقيقة الزعيم عادل إمام.. فيديو

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

إبراهيم عادل ينضم رسميا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

الأرصاد تحذر: تكاثر السحب الممطرة وأجواء باردة على الوجه البحرى وشمال سيناء

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى