حبس المتهم بقتل جدة صديقه فى حدائق القبة لسرقتها 4 أيام

جثة_أرشيفية
جثة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة، حبس المتهم بقتل جدة صديقه فى حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها واستولى على المسروقات وهرب، وتم بارشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء

بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين


محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

غادة عادل تمتلك دار أزياء (ميزون) خلال أحداث مسلسل وتر حساس 2

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة


طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يؤدون امتحان الكيمياء والفلسفة والمنطق اليوم

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

صوفى تيرنر تنتقد تقبيلها كيت هارينجتون فى The Dreadful: مشهد بشع

24 ساعة حاسمة فى مستقبل ألكسندر إيزاك بين ليفربول ونيوكاسل

أنشيلوتى يستبعد فينيسيوس ويعيد رودريجو وميليتاو إلى قائمة البرازيل

محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة

أخبار 24 ساعة.. خصومات من 5 إلى 18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 فى مصر

طارق محروس: نعتذر عن المركز الخامس والرئيس السيسى منح البطولة اهتماما كبيرا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى