ضبط المتهم بسرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة فى السيدة زينب

متهم ـ أرشيفية
متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد
نجحت أجهزة الأمن فى تحديد مرتكبى واقعة سرقة "4 شاشات كمبيوتر- 4 جهاز هارد ديسك - 5 كاميرات خاصة بمنظومة المراقبة - جهاز  خاص بالكاميرات"  من داخل إحدى المدارس فى السيدة زينب بالقاهرة، حيث تم ضبط أحدهما عامل رخام "له معلومات جنائية"، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بالإشتراك مع ميكانيكى "له معلومات جنائية" جارى ضبطه)، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

زينة ميكيوى لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها فى حضور نجوم اللعبة.. صور

وزارة الصحة تكشف عن 8 أمراض جلدية تعد الأكثر انتشارا فى الصيف


الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

الداخلية تضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للكشف الطبى لمرشحى مجلس الشيوخ


موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

القصة الكاملة لإعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام

التحقيقات تكشف معلومات جديدة فى حادث طريق الإقليمى

الجزيري يعود إلى القاهرة ويستعد للموسم الجديد مع الزمالك رغم أنباء الرحيل

الأمن العام يضبط 247 قطعة سلاح و357 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى