كان بيلعب بالطيارة.. التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية بمصرع طفل الحوامدية

طائرة ورقية - أرشيفية
طائرة ورقية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، وأشارت التحريات وأقول شهود العيان، أن الطفل أثناء لهوه بطائرة ورقية بصحبة أصدقائه، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

 

وباستدعاء أفراد أسرة الضحية، أكدوا عدم اشتباههم فى الواقعة جنائيا، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء لعب طفل يدعى "ي.ح"يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

 

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

وزير العدل الإسرائيلى: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

أيمن الرمادى يخرج عن صمته: لن أشكو الزمالك مهما حصل.. وعدت بكأس مصر.. لابد من الثقة فى اللاعبين.. شيكا مواقفه لا تنسى.. عمر جابر أذكى وأمهر رايت باك.. شحاتة قدراته هائلة.. ودونجا وشلبى يحتاجان إلى مصالحة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

السلطات المغربية تضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش شمال البلاد

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى