مصرع عامل سقط على رأسه لوح خشبى بعقار تحت الإنشاء بالعمرانية

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل بجروح فارق إثرها الحياة، نتيجة سقوط لوح خشبي على رأسه، أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء عمله بالعمرانية. بإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء ممارسة عمله بعقار تحت الإنشاء، سقط على رأسه لوح خشبي، مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على :

" من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

صحيفة بريطانية: ترامب قرر تسهيل انتصار روسيا شمال شرق أوكرانيا

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز


محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

اعترافات لصوص محتويات سيارة فى القاهرة: نسرقها بأسلوب كسر الزجاج

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

تعرف على موعد بدء فترة إعداد الأهلى للموسم الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم


وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

هيركوليس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فلومينينسي ضد الهلال

الاتحاد الأوروبى يعلن تغريم برشلونة وتشيلسى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى