الحبس سنة لـ3 متهمين بانتحال صفة موظفى الكهرباء والاستيلاء على أموال المواطنين

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنح السلام، برئاسة المستشار شريف رشدى، بمعاقبة 3 متهمين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء، والاستيلاء على أموال المواطنين بطريق النصب، بالحبس سنة مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
 
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين "ع.م"، و"ف.م"، و " ا.إ"،  قاموا بتزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتم استخدم تلك المحررات المزورة وتقديمها لعدد من المواطنين مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق الاحتيال بسلب بعض ثرواتهم، بأن أوهموا المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب وهو توصيل مرفق كهرباء لهم  بطريقة قانونية، بأن انتحلوا صفة موظفين بشركة الكهرباء على النحو المبين بالتحقيقات.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

تفاصيل إطلاق المنظومة الإلكترونية لتراخيص المنشآت الطبية غير الحكومية

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس الأمم تحت 20 سنة

هدف فوز المغرب على مصر فى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.. فيديو

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا


6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية


أسامة منير وسوزان نجم الدين وأحمد التهامى فى حفل زفاف هيا ابنة أمل رزق (صور)

لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بإجراء قرعة الدوري علانية بحضور ممثلي الأندية

شوط أول سلبى بين مصر والمغرب فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب

الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة

إسبانيول ضد برشلونة.. البارسا بالقوة الضاربة في مواجهة حسم الدوري الإسباني

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات

حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف فى أكتوبر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى