تعرف على اختصاصات هيئة الأوقاف فى ضوء قانونها الجديد

اللجنة الدينية بالبرلمان ووزير الأوقاف
اللجنة الدينية بالبرلمان ووزير الأوقاف
كتب محمود حسين
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذى انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، من مناقشته ووافقت عليه نهائيا.
 

ونصت المادة رقم (4) من مشروع القانون، علي أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:

 

أولا، إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الوقف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة.

ثانيا، حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخري علي حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:

أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصص الخيرية علي نصف العقار

ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة.

ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

 

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري. ثالثا شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا. رابعا، توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عاطل يضرب طفلته حتى الموت بحجة تأديبها فى الهرم

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

نقابة الموسيقيين تنعى المطرب أحمد عامر

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

بوركينا فاسو تعلن اعتماد ملعبها واستضافة مباراة مصر فى تصفيات المونديال

تامر حسنى ينعى الفنان الشعبى أحمد عامر: ربنا يرحمه ويحسن إليه

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم


الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

وزير الإسكان عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

ترامب يهدد بمقاضاة "CNN" بسبب تطبيق غامض يحذر المهاجرين من الترحيل

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر توكارا جنوب غرب اليابان

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى