سقوط صاحب محل بحوزته 2 طن سلع غذائية فاسدة فى باب الشعرية

متهم _ ارشيفية
متهم _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض علىةصاحب محل بحوزته 2 طن سلع غذائية فاسدة قبل بيعها على المواطنين فى باب الشعرية وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازته (1,980طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" ، 3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بونو وحمدالله ثنائى مغربى يرجح كفة الهلال فى كأس العالم للأندية

بعد نجاح "الدنيا بترقص".. "بابا" تجمع عمرو دياب مع ملاك عادل بألبومه الجديد

تفاصيل احالة عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة للمحاكمة

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

بن حمودة يصل القاهرة للتفاوض مع مسئولى غزل المحلة للرحيل


قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. قتلى فى انهيار أرضى بكولومبيا.. بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا.. موجة برد نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين.. المغرب: الملاريا تخترق حدودنا

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

تامر حسين يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا" بـ5 أغانى


شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً

حرس الحدود يتعاقد مع أحمد الشيخ لمدة موسمين

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة طالبة بالثانوية العامة إنهاء حياتها

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

انطلاق النسخة 3 من مهرجان العلمين الجديدة 18 يوليو

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى