سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور

تجارة الاستروكس - أرشيفية
تجارة الاستروكس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عدد من أكياس مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر لترويجه على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الاستروكس، وترويجه بين عملائه بمحيط مسكنه.

بإعداد كمين للمتهم، ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس التى تحتوى على مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم


وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

وزير الإسكان عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

ترامب يهدد بمقاضاة "CNN" بسبب تطبيق غامض يحذر المهاجرين من الترحيل

وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

الزمالك يستقر على الجهاز الطبى للفريق

3 أندية أوروبية تنافس الأهلى على ضم مصطفى محمد

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى