8 أغسطس الحكم فى دعوى عدم دستورية إحالة عضو مجلس الدولة للمعاش لأسباب مرضية

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته، لجلسة 8 أغسطس للحكم مع التصريح لهيئة التأمينات الاجتماعية بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.

وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهلال يعلن ضم حمد الله رسميا والمغربى يصل مقر الزعيم فى أمريكا

الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا

غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

الأهلى يدرس التراجع عن التعاقد مع أسامة فيصل

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب


الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة

استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على منازل ومدرسة بمدينة غزة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى