8 أغسطس الحكم فى دعوى عدم دستورية إحالة عضو مجلس الدولة للمعاش لأسباب مرضية

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته، لجلسة 8 أغسطس للحكم مع التصريح لهيئة التأمينات الاجتماعية بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.

وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

المخرج أشرف فايق: محيى إسماعيل بخير وإصابته بغيبوبة شائعة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى

فيفا يسدل الستار على جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى أفضل لاعب فى العالم.. بونماتي لاعبة برشلونة تخطف لاعبة العام.. الكشف عن تصويت حسام حسن ومحمد صلاح.. و22 قائدا يدعمون الفرعون فى السباق العالمى

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية


منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى وتقليل أعباء خدمته

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

هطول أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة بشمال سيناء.. صور

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى