8 أغسطس الحكم فى دعوى عدم دستورية إحالة عضو مجلس الدولة للمعاش لأسباب مرضية

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته، لجلسة 8 أغسطس للحكم مع التصريح لهيئة التأمينات الاجتماعية بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.

وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل

التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

حبس شاب لاتهامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة

شوبير يرشح طارق مصطفى وعلي ماهر لمنتخب المحليين ويعلن موقف ريفيرو مع الأهلي

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف


موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

شوبير: ملف تجديد ربيعة للأهلى وصل "حيطة سد".. وبيراميدز ينفى المفاوضات

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة


FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

اصطدام سفينة بجسر بروكلين فى نيويورك وإصابة 19 شخصا.. فيديو

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

الشارقة الإماراتي يواجه ليون سيتي السنغافوري فى نهائي أبطال آسيا 2

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى