تجديد حبس المتهم بقتل جدة صديقه فى الساحل

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس، المتهم بقتل جدة صديقه 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما أقدم عاطل على ارتكاب الواقعة لسرقة شاشة تليفزيون، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق، وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ، واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تليفزيون من داخل الشقة.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها، وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها، فأودى بحياتها، واستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون، فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الإثنين فى الدوري المصري

من كهربا إلى كوكا وإبراهيم عادل.. دوريات الخليج تستقطب المواهب المصرية

استمرار إتاحة التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة بموقع التنسيق الإلكترونى

منتخب الناشئين يؤدى مناسك العمرة اليوم قبل المشاركة فى كأس الخليج

"ليلة المباراة".. موعد مباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل والقناة الناقلة


اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بقضية "داعش أكتوبر"

شباب الطائرة أمام تركيا فى بطولة العالم

علي الحجار يحيي حفل 100 سنة غنا 4 سبتمبر المقبل

موعد مباراة الأهلى مع غزل المحلة اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة

نيكولاس كيج يقترب من المشاركة في True Detective بدلاً من ماثيو ماكونهي


خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم الثانية

وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل

الشرطة الأمريكية تطوق جامعة ساوث كارولينا لوجود مسلح بداخل الحرم الجامعي

بلجيكا: تعرُّض شخص للطعن خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل

مجاعة غزة تضغط على الكونجرس.. ساندرز يدعو لوقف دفع أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لآلة حرب نتنياهو ويناشد ترامب التدخل.. وجمهورية يمينية تطالب بالتعاطف مع الفلسطينيين وتؤكد: لا أريد أن أدفع ثمن إبادة جماعية

نجاة وزير الكهرباء بعد حادث مروري أثناء توجهه لمدينة العلمين

وليد خليل: فيفا حكم لغزل المحلة بـ96 ألف دولار حق رعاية إمام عاشور

حفل أنغام على مسرح ألبرت هول فى لندن مهدد بالإلغاء بسبب مرضها

يوفنتوس ضد بارما.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول فى الدورى الإيطالى

نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم براك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى