تجديد حبس المتهم بقتل جدة صديقه فى الساحل

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس، المتهم بقتل جدة صديقه 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما أقدم عاطل على ارتكاب الواقعة لسرقة شاشة تليفزيون، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة "سيدة مسنة" داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق، وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ، واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تليفزيون من داخل الشقة.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها، وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها، فأودى بحياتها، واستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون، فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي التقدم؟

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات


هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

لأول مرة.. امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة باختبار واحد

فى قلب البحر الأحمر.. القصير أكبر محطات الفوسفات فى مصر والعالم.. أنشأ فيها الإيطاليون مستعمرة كاملة واستخدموا أول تلفريك وقطارات لنقل الخام قبل قرن من الزمن.. و"كافى" أول سفينة فوسفات تبحر إلى الهند 1916.. صور


"الأوقاف" تنظم 116 ندوة علمية لمواجهة إدمان مواقع التواصل الاجتماعى

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد

احجز رحلتك مع "تالجو".. مواعيد القطار الأسرع اليوم السبت 5-7-2025

استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان

احجز مقعدك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم السبت 5-7-2025

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

مكيف وروسى.. القائمة الكاملة لمواعيد قطارات الصعيد اليوم السبت 5-7-2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى