ضوابط تنظم حقوق عضو مجلس الشيوخ فى الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

حدد قانون مجلس الشيوخ، الذى أقره مجلس النواب وأصدره وصدق عليه رئيس الجمهورية، وتجرى على أساسه انتخابات المجلس المقبلة التى ستجرى فى شهر أغسطس المقبل، حقوق أعضاء مجلس الشيوخ من حيث الحصانة البرلمانية والاحتفاظ للنائب بوظيفته.

ونظمت المادة (32) من القانون (الحصانة البرلمانية)، فنصت على ألا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا. أما بالنسبة لتنظيم حق (الاحتفاظ للنائب بوظيفته)، فنصت المادة (33) على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو شركات فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

ووفقا للمادة (34) لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

وتنص المادة (35) على أن يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

المخرج أشرف فايق: محيى إسماعيل بخير وإصابته بغيبوبة شائعة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا


أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتكشف خرائط الأمطار المتوقعة

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى