استمرار حبس صاحب محل لحيازته 2 طن سلع غذائية فاسدة فى باب الشعرية

سلع غذائية - أرشيفية
سلع غذائية - أرشيفية
كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس صاحب محل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته وتجميعه 2 طن سلع غذائية فاسدة قبل بيعها على المواطنين فى باب الشعرية، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهم الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازته (1,980طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" ، 3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصطفى محمد فى مهمة صعبة مع نانت أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

بهاء الخطيب.. ذبحة صدرية أودت بحياة الفنان الشاب

السيناريست جامايكا يعلن وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب

مصر تدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية لاتفاقيات فيينا .. تفاصيل

كل ماتريد معرفته عن افتتاح منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري اليوم


الجالية المصرية فى اليونان تنظم وقفة حضارية أمام سفارة مصر دعما لمؤسسات الدولة.. فيديو وصور

قوات الاحتلال تعتقل رئيس بلدة المغير شمال رام الله

على أنغام لقيت الطبطبة.. القادسية يعلن التعاقد مع كهربا

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الرابعة بالدوري المصري

أسعار اشتراكات المترو للطلبة والإجراءات المطلوبة.. تفاصيل


ليفانتي ضد برشلونة.. رباعي هجومي للبارسا في الدوري الإسباني

ساسولو ضد نابولي.. دي بروين يفتتح أهدافه في الدوري الإيطالي "فيديو"

القطار السريع يحقق المعادلة الصعبة.. ساعتان من العين السخنة للإسكندرية بسرعة 250 كم وتجربة استثنائية للسفر.. وعربات بطابقين في القطار الإقليمي لأول مرة في البلاد.. وجرار البضائع يصل مصر قريبا.. صور

بعد إعلان رؤية هلال ربيع الأول.. تعرف على موعد المولد النبوى الشريف 1447

نائب رئيس مجلس الوزراء يقرر تكريم عامل مزلقان بني سويف لشجاعته

الداخلية تضبط تيك توكر استدرجت مواطنًا لمنزلها بالسلام وضربته

الداخلية تضبط تيك توكر تحرض على الفسق وبحوزتها كمية من مخدر الآيس بالهرم

الجيش السوري ينفى تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف بالحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 33

11 % من القوى العاملة.. رواج العمل لـ4 أيام فى الأسبوع فى المملكة المتحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى