الاداريةً العليا ترفض تعويض الطالب المعتقل لعجزه عن تقديم أدلة حرمانه من الامتحان

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة "السادسة تعليم " ، طعن طالب بكلية التجارة لتعويضه تعويض جابر ومناسب لما اصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة حرمانه من استكمال مسيرته الدراسية وأداء الامتحانات المقررة له خلال السنوات الدراسية التي لم يمكن فيها منذ عام 1992وحتى عام 2004 ، لصدور قرار باعتقاله ، وألزمته المحكمة بأداء المصروفات بعد خسارة طعنه .
 
وأكدت المحكمة ، أن نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1973 علي أن " علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة ، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان " .
 
وثبت لدي المحكمة ، أن الجهة الإدارية اعتقلت الطالب عدة مرات أولها عام 1992، وأخرها عام 2005 وأفرج عنه وأنه كان مُقيدًا - حال اعتقاله - بالفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة في العام الدراسي 1994 / 1995 ورسب ، وأنه في العام95/96 باقي للإعادة , وتم إيقاف وتغيب بعذر مقبول , وتم إيقاف قيده حتي عام 2002/203وبالعام 2003/2004بالفرقة الأولي باقي للإعادة وتغيب بعذر مقبول , وبالعام 2004/2005 بالفرقة الأولي باقي للإعادة , ونجح ونقل للفرقة الثانية انتساب بالعام 2005/2006 .
 
و لم يُقدم الطالب ثمة ما يفيد أن الجهة الإدارية – وزارة الداخلية – رفضت طلبه أداء الامتحانات ، المُقررة بالكلية خلال مُدد اعتقاله في الأعوام الدراسية السابقة عن 2004/ 2005- ، كما لم يقدم أية مستندات تفيد تقدمه بطلب لوزارة الداخلية لأداء الامتحان وأنها رفضت , كما نفت الوزارة بمستنداتها ومذكراتها المقدمة في مرحلتي التقاضي تقدمه بمثل هذا الطلب ، فمن ثم فلا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته للجهة الإدارية في حرمان الطالب من أداء امتحاناته خلال مُدد اعتقاله طيلة هذه السنوات ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب – وزارة الداخلية – وبانتفائه تنهار عناصر المسئولية الإدارية والتي لا تقوم إلا بتوافر العناصر الثلاثة – الخطأ والضرر وعلاقة السببية – مجتمعين ، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض . 
 
ولم تأخذ المحكمة بما برره الطالب لعجزه عن تقديم دليل بتقدمه بطلب لأداء الامتحانات رفضته الجهة الإدارية من أنه كان رهن الاعتقال ومسلوب الإرادة خلال هذه المُدد ، إذ إن الأخذ بهذا القول يُفضي إلى نتيجة مؤداها إقامة قرينة قاطعة على تحقق واقعة حرمانه من أداء الامتحان  بحُسبانها صادفت ظرف الاعتقال ، وهو ما لا يسوغ التسليم به قانونًا .
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة

طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

التعليم تواصل تصحيح كراسات الإجابة فى الفيزياء والتاريخ واللغة الأولى للثانوية.. تقدير الأسئلة المقالية إلكترونيا ويدويا للتأكد من تطابق درجات الأسئلة.. والطلاب يؤدون امتحان فرع الرياضيات البحتة بعد دمج الكتاب

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

7 نجوم ارتدوا القميص 10 في تاريخ برشلونة قبل لامين يامال


الكوكي يجهز صفقات المصري قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين


ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

بي اس جي ضد البايرن.. ويليام باتشو يتلقى الطرد فى المواجهة النارية

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

الداخلية تضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى